سِيرَتُه صلى الله عليه وسلمافتح في الموقع

كتاب الجهاد: بلوغ المرام

بلوغ المرام: كتاب الجهاد، كاملاً بأبوابه وأحاديثه، بلفظ النسخة الرقمية في المكتبة الشاملة.

تحقيق سمير بن أمين الزهري، من المكتبة الشاملة

كتاب الجهاد

أحاديث في الجهاد

1271 - عن أبي هريرة ر ضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من مات ولم يغز, ولم يحدث نفسه به, مات على شعبة من نفاق». رواه مسلم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٧١، ج1 ص387

1272 - وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم, وأنفسكم, وألسنتكم». رواه أحمد, والنسائي, وصححه الحاكم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٧٢، ج1 ص387

1273 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد? قال: «نعم. جهاد لا قتال فيه, الحج والعمرة». رواه ابن ماجه. (1) وأصله في البخاري. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٢٧٣، ج1 ص387

1274 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد. فقال: «[أ] حي والداك?»، قال: نعم: قال: «ففيهما فجاهد». متفق عليه. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٧٤، ج1 ص387

1275 - ولأحمد, وأبي داود: من حديث أبي سعيد نحوه, وزاد: «ارجع فاستأذنهما, فإن أذنا لك; وإلا فبرهما». (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٧٥، ج1 ص387

1276 - وعن جرير البجلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أنا برئ من كل مسلم يقيم بين المشركين». رواه الثلاثة وإسناده [صحيح] , ورجح البخاري إرساله. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٧٦، ج1 ص388

1277 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية». متفق عليه. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٧٧، ج1 ص388

1278 - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا, فهو في سبيل الله». متفق عليه. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٧٨، ج1 ص388

1279 - وعن عبد الله بن السعدي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو». رواه النسائي, وصححه ابن حبان. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٧٩، ج1 ص388

1280 - وعن نافع (1) قال: - أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق, وهم غارون, فقتل مقاتلتهم, وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. متفق عليه. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٢٨٠، ج1 ص389

1281 - وعن سليمان بن بريدة, عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله, وبمن معه من المسلمين خيرا, ثم قال: «اغزوا بسم الله, في سبيل الله, قاتلوا من كفر بالله, اغزوا, ولا تغلوا, ولا تغدروا, ولا تمثلوا, ولا تقتلوا وليدا, وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال, فأيتهن أجابوك إليها, فاقبل منهم, وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين, فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين, ولا يكون لهم (1) في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فاسألهم الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل منهم, فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, فلا تفعل, ولكن اجعل لهم ذمتك; فإنكم إن تخفروا ذممكم (2) أهون من أن تخفروا ذمة الله, وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله, فلا تفعل, بل على حكمك; فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا». أخرجه مسلم. (3)

بلوغ المرام، رقم ١٢٨١، ج1 ص389

1282 - وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٨٢، ج1 ص390

1283 - وعن معقل; أن النعمان بن مقرن قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس, وتهب الرياح, وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة, وصححه الحاكم. (1) وأصله في البخاري. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٢٨٣، ج1 ص390

1284 - وعن الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدار من المشركين (1) يبيتون, فيصيبون من نسائهم وذراريهم, فقال: «هم منهم». متفق عليه. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٢٨٤، ج1 ص390

1285 - وعن عائشة رضي الله عنها; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل تبعه يوم بدر: «ارجع، فلن أستعين بمشرك». رواه مسلم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٨٥، ج1 ص390

1286 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما; - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه, فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٨٦، ج1 ص391

1287 - وعن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا شيوخ المشركين, واستبقوا شرخهم». رواه أبو داود, وصححه الترمذي. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٨٧، ج1 ص391

1288 - وعن علي - رضي الله عنه: أنهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخاري. (1) وأخرجه أبو داود مطولا. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٢٨٨، ج1 ص391

1289 - وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار, يعني: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: 195] (1) قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة, وصححه الترمذي, وابن حبان, والحاكم. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٢٨٩، ج1 ص391

1290 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير, وقطع. متفق عليه. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٩٠، ج1 ص392

1291 - وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تغلوا; فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة». رواه أحمد, والنسائي, وصححه ابن حبان. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٩١، ج1 ص392

1292 - وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود. (1) وأصله عند مسلم. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٢٩٢، ج1 ص392

1293 - وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - في - قصة قتل أبي جهل - قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه, ثم انصرفا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبراه, فقال: «أيكما قتله? هل مسحتما سيفيكما?» قالا: لا. قال: فنظر فيهما, فقال: «كلاكما قتله, سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح». متفق عليه. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٩٣، ج1 ص392

1294 - وعن مكحول; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق على أهل الطائف - أخرجه أبو داود في «المراسيل» ورجاله ثقات. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٩٤، ج1 ص393

1295 - ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي - رضي الله عنه. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٢٩٥، ج1 ص393

1296 - وعن أنس - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى رأسه المغفر, فلما نزعه جاءه رجل, فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة, فقال: «اقتلوه». متفق عليه. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٩٦، ج1 ص393

1297 - وعن سعيد بن جبير; - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. أخرجه أبو داود في «المراسيل» ورجاله ثقات. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٩٧، ج1 ص394

1298 - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. أخرجه الترمذي وصححه. (1) وأصله عند مسلم. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٢٩٨، ج1 ص394

1299 - وعن صخر بن العيلة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن القوم إذا أسلموا؛ أحرزوا دماءهم وأموالهم». أخرجه أبو داود, ورجاله موثقون. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٢٩٩، ج1 ص394

1300 - وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيا, ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له». رواه البخاري. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٠٠، ج1 ص394

1301 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج, فتحرجوا, فأنزل الله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24]. أخرجه مسلم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٠١، ج1 ص394

1302 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية وأنا فيهم, قبل نجد, فغنموا إبلا كثيرة, فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا, ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٠٢، ج1 ص394

1303 - وعنه قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) يوم خيبر للفرس سهمين, وللراجل سهما. متفق عليه. واللفظ للبخاري. (2) ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه, وسهما له. (3)

بلوغ المرام، رقم ١٣٠٣، ج1 ص395

1304 - وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما (1) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس». رواه أحمد, وأبو داود, وصححه الطحاوي. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٣٠٤، ج1 ص395

1305 - وعن حبيب بن مسلمة - رضي الله عنه - قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البدأة, والثلث في الرجعة. رواه أبو داود, وصححه ابن الجارود, وابن حبان, والحاكم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٠٥، ج1 ص395

1306 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة, سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٠٦، ج1 ص396

1307 - وعنه [قال]: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب, فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. (1) ولأبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. وصححه ابن حبان. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٣٠٧، ج1 ص396

1308 - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر, فكان الرجل يجيء, فيأخذ منه مقدار ما يكفيه, ثم ينصرف. أخرجه أبو داود, وصححه ابن الجارود, والحاكم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٠٨، ج1 ص396

1309 - وعن رويفع بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين, حتى إذا أعجفها ردها فيه, ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه». أخرجه أبو داود, والدارمي, ورجاله لا بأس بهم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٠٩، ج1 ص396

1310 - وعن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول: «يجير على المسلمين بعضهم». أخرجه ابن أبي شيبة, وأحمد, وفي إسناده ضعف. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣١٠، ج1 ص396

1311 - وللطيالسي: من حديث عمرو بن العاص: «يجير على المسلمين أدناهم». (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣١١، ج1 ص397

1312 - وفي «الصحيحين»: عن علي [رضي الله عنه قال]: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم». (2)

بلوغ المرام، رقم ١٣١٢، ج1 ص397

1313 - زاد ابن ماجه من وجه آخر: «يجير عليهم أقصاهم»». (3)

بلوغ المرام، رقم ١٣١٣، ج1 ص397

1314 - وفي «الصحيحين» من حديث أم هانئ: «قد أجرنا من أجرت». (4)

بلوغ المرام، رقم ١٣١٤، ج1 ص397

1315 - وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب, حتى لا أدع إلا مسلما». رواه مسلم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣١٥، ج1 ص397

1316 - وعنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله, مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب, فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة, فكان ينفق على أهله نفقة سنة, وما بقي يجعله في الكراع والسلاح, عدة في سبيل الله». متفق عليه. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣١٦، ج1 ص397

1317 - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر, فأصبنا فيها غنما, فقسم فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طائفة, وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود, ورجاله لا بأس بهم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣١٧، ج1 ص398

1318 - وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إني لا أخيس بالعهد, ولا أحبس الرسل». رواه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣١٨، ج1 ص398

1319 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما قرية أتيتموها, فأقمتم فيها, فسهمكم فيها, وأيما قرية عصت الله ورسوله, فإن خمسها لله ورسوله, ثم هي لكم». رواه مسلم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣١٩، ج1 ص398

باب الجزية والهدنة (1)

1320 - عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها - يعني: الجزية - من مجوس هجر. رواه البخاري. (2) وله طريق في «الموطأ» فيها انقطاع. (3)

بلوغ المرام، رقم ١٣٢٠، ج1 ص399

1321 - وعن عاصم بن عمر, عن أنس, وعن (1) عثمان بن أبي سليمان; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة, فأخذوه, (2) فحقن دمه, وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. (3)

بلوغ المرام، رقم ١٣٢١، ج1 ص399

1322 - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن, وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا, أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة, وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٢٢، ج1 ص399

1323 - وعن عائذ بن عمرو المزني - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسلام يعلو, ولا يعلى». أخرجه الدارقطني. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٢٣، ج1 ص400

1324 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام, وإذا لقيتم أحدهم في طريق, فاضطروه إلى أضيقه». رواه مسلم. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٢٤، ج1 ص400

1325 - وعن المسور بن مخرمة. ومروان; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الحديبية… فذكر الحديث بطوله, وفيه: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: على وضع الحرب عشر سنين, يأمن فيها الناس, ويكف بعضهم عن بعض». أخرجه أبو داود. (1) وأصله في البخاري. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٣٢٥، ج1 ص400

1326 - وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس, وفيه: «أن من جاء منكم لم نرده عليكم, ومن جاءكم منا رددتموه علينا». فقالوا: أنكتب هذا يا رسول الله? قال: «نعم. إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله, ومن جاءنا منهم, فسيجعل الله له فرجا ومخرجا». (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٢٦، ج1 ص401

1327 - وعن عبد الله بن عمرو ; (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما». أخرجه البخاري. (2)

بلوغ المرام، رقم ١٣٢٧، ج1 ص401

باب السبق والرمي

1328 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخيل التي قد أضمرت, من الحفياء, وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد (1) بني زريق, وكان ابن عمر فيمن سابق. متفق عليه. (2) زاد البخاري, قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال, أو ستة, ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. (3)

بلوغ المرام، رقم ١٣٢٨، ج1 ص401

1329 - وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل, وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد, وأبو داود, وصححه ابن حبان. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٢٩، ج1 ص402

1330 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف, أو نصل, أو حافر». رواه أحمد, والثلاثة, وصححه ابن حبان. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٣٠، ج1 ص402

1331 - وعنه, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق - فلا بأس به, وإن أمن فهو قمار». رواه أحمد, وأبو داود, وإسناده ضعيف. (1)

بلوغ المرام، رقم ١٣٣١، ج1 ص402

1332 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -[قال]: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ [الأنفال: 60] (1) «ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي». (2) رواه مسلم. (3)

بلوغ المرام، رقم ١٣٣٢، ج1 ص402

افتحه في موقع «سيرته»